عبد الكريم الرافعي

112

فتح العزيز

أو مزارعة فالعقد باطل ثم إن كان البذر للمالك فالريع له وللعامل أجرة مثل عمله وأجرة مثل الآلات والثيران إن كانت له وإن كان للعامل فالريع له ولمالك الأرض أجرة مثل الأرض على العامل وإن كان البذر بينهما فالريع بينهما ولكل واحد منهما على الاخر أجرة ما انصرف من المنافع المستحقة له إلى جهة المزارعة وإذا أراد أن يكون الزرع بينهما على وجه مشروع من غير أن يرجع أحدهما على الاخر شئ نظر إن كان البذر بينهما والأرض لأحدهما والعامل والآلات للثاني فعن الشافعي رضي الله عنه أن صاحب الأرض يعير نصف أرضه من العامل ويتبرع العامل بمنفعة بدنه ومنفعة آلاته فيما يتعلق بصاحب الأرض وقال المزني يكرى صاحب الأرض نصف أرضه من العامل بعشرة مثلا ويكرى